( مسألة 104 ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها
حكم الجبيرة ، وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه
وجب ، وإلا وجب التيمم ، إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، وإلا جمع
بين الوضوء والتيمم .
( مسألة 105 ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على
الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة
التي يعصب بها العضو ، لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح
على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه ، كما
يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ( الظاهر وجوب الوضوء خاصة
في صورة استيعاب الجبيرة لعضو كان ذلك موضع المسح أو الغسل نعم يتم ما
أفاده مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ) ، أما إذا كانت مستوعبة
لعضو ، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم ، وإن كانت في
الوجه ، أو اليد ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء
الجبيرة والتيمم ، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ، وأما
الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح ،
أجزأه غسل أطرافه ، ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على
الأحوط ( استحبابا ) ، وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما
حول الجرح ، تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع
التيمم ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم ( الأظهر الاكتفاء بالوضوء ) .
( مسألة 106 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل
الميت - كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن
الغسل - إذا كان قرحا أو جرحا وكان مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم ،
وإذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ، ويمسح
عليها وإن كان الأظهر جواز الاجتراء بغسل أطرافه ، وأما إذا كان المانع كسرا فإن
كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان
المحل مكشوفا ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم ( بل الغسل
الجبيري مع الاجتزاء بغسل أطرافه والأحوط لزوما ضم التيمم ) .