( مسألة 75 ) : الثقبة في الأنف الحلقة ، أو الخزامة لا يجب
غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا .
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب
الابتداء بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل - عرفا - إلى أطراف الأصابع
والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب
غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ،
والإصبع الزائدة ، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط - استحبابا ( يجب غسل
ما صدق عليه اليد أصالة وإن علم زيادتها عن الأصلية ويجوز المسح بها والاكتفاء به ) - غسلها
أيضا ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط
وجوبا .
( مسألة 76 ) : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله
مع اليد .
( مسألة 77 ) : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى
الغليظ منه على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر فيما يغسل بصب الماء وامرار اليد
عليه مرة واحدة ) .
( مسألة 78 ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها إلا إذا
كان ما تحتها محسوبا من الظاهر ، فيجب غسله - حينئذ - ولو باخراجها .
( مسألة 79 ) : الوسخ الذي يكون على الأعضاء - إذا كان معدودا
جزءا من البشرة - لا تجب إزالته ، وإن كان معدودا - أجنبيا عن البشرة -
تجب إزالته .
( مسألة 80 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى
الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل .
( مسألة 81 ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه
أو من طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ، ولكن لا يجوز أن
ينوي الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق ، لأنه يلزم تعذر المسح