عدم المندوحة مطلقا ، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار ، إذا كان ضرريا .
( مسألة 100 ) : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد
الوضوء لم تجب الإعادة في التقية ، ووجبت في سائر الضرورات ( الأظهر عدم
وجوب إعادته ) ، كما تجب الإعادة إذا زوال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا .
( مسألة 101 ) : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر ( الأظهر صحة الوضوء
وعدم وجوب الإعادة ) وجوب الإعادة .
( مسألة 102 ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع
ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح
إلى أطراف الأصابع تدريجا ، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر
القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على
الأحوط ( الأظهر جوازه ) .
الفصل الثاني
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل
ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء - مع إمكان الغسل من الأعلى إلى
الأسفل - وجب ، وإن لم يتمكن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح عليها ، ولا
يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى ، ولا بد من استيعابها
بالمسح ، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين
الخيوط ونحوها .
( مسألة 103 ) : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة
المتقدم ، وإن لم تكن معصبة ، غسل ما حولها ، والأحوط - استحبابا -
المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، وإن كان
أحوط استحبابا .