( مسألة 94 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره
فالأحوط - استحبابا - الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم ، والأظهر
جواز الاكتفاء بالتيمم .
( مسألة 95 ) : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من
الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
والأحوط - وجوبا ( إن لم يكن أظهر ) - المسح إلى مفصل الساق ،
ويجزئ المسمى عرضا ( وإن كان الأحوط استحبابا أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع )
والأحوط - وجوبا ( الأظهر اعتبار كون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
والأقوى جواز مسحهما معا ) - مسح اليمنى باليمنى أولا ، ثم اليسرى باليسرى وحكم
العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول وكذا حكم الزائد
من الرجل والرأس ، وحكم البلة ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .
( مسألة 96 ) : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز
المسح على الشعر النابت فيها أيضا ، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف ،
وإلا وجب المسح على البشرة .
( مسألة 97 ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة ، أو
تقية بل في جوازه مع الضرورة والاجتراء به مع التقية ، اشكال .
( مسألة 98 ) : لو دار الأمر بين المسح على الخف ، والغسل
للرجلين للتقية ، اختار الثاني .
( مسألة 99 ) : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ،
فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ولا
يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، كما لا يجب بذل
مال لرفع التقية ، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها