بماء الوضوء ، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ، وأما قصد
الغسل باخراج العضو من الماء - تدريجا - فهو غير جائز مطلقا على
الأحوط ( الأظهر جوازه مطلقا ) .
( مسألة 82 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف
لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، وإذا قص أظفاره
فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ .
( مسألة 83 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد
القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله
بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، وإن كان هو
الأحوط وجوبا ، لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ، ولم يحسب جزءا من
اليد .
( مسألة 84 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة
البر - إن كانت وسيعة يرى جوفها ، وجب ايصال الماء إليها وإلا فلا ،
ومع الشك فالأحوط - استحبابا - الايصال .
( مسألة 85 ) : ما يتجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد
لا يجب رفعه ، وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه
سهلا .
( مسألة 86 ) : يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين
نزوله ، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى
وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم
ينو من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على
وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا .
( مسألة 87 ) : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو