الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمل النخل ، وعند
انعقاده حصرما في ثمر الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو
شعير أو تمر أو عنب ( أو زبيب ) .
( مسألة 1117 ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات
فإذا بلغ النصاب وهو عنب ، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب
الزكاة .
( مسألة 1118 ) : وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة ( بل عند وقت
التصفية وإن لم يصف ) ،
واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك
الدفع عنه - بغير عذر - ضمن مع وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي
المطالبة قبله ، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب
على الساعي القبول .
( مسألة 1119 ) : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا
أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ
وهكذا غيرها .
( مسألة 1120 ) : المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات ، العشر
إذا سقي سيحا ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض ، ونصف
العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات
وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا
يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا
وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزع الواجب فيعطي من
نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، وإذا شك في صدق
الاشتراك والغلبة كفى الأقل ، والأحوط - استحبابا - الأكثر .