تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
إجازة الحاكم ، أو يدفعها المشتري فيصح أيضا ، ويرجع بها على البائع وإن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع ، وإلا فله الرجوع إلى أيهما شاء .
( مسألة 1131 ) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة ، من دون عذر فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه - لم يضمن ، وإن أخره - مع العلم بوجود المستحق - ضمن ، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر ، مع عدم المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، من دون غرض صحيح . وفي ثبوت الضمان معه - كما إذا أخره لانتظار من يريد اعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة - إشكال ( لا اشكال في الضان ) ، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .
( مسألة 1132 ) : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ حتى إذا علم زمان التعلق شك في زمان البيع على الأظهر . وإن كان الشاك هو المشتري ، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه اخراجها ، وإلا وجب عليه ، حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع ، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم .
( مسألة 1133 ) : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك وفائدته جواز الاعتماد عليه ، بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، والظاهر جواز الخرص للمالك ، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة ، أو لرجوعه إليهم .
منهاج الصالحين — صفحة 329 | السيد محمد صادق الروحاني