( مسألة 1108 ) : إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول -
ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوها ، فإما أن يكون الجديد بمقدار
العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين
فلا شئ عليه ، إلا ما وجب في الأول ، وهو شاة في الفرض ، وإما أن
يكون نصابا مستقلا ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء
الحول خمسا أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة
كل منهما عند انتهاء حوله ، وكذلك الحكم - على الأحوط ( بل الأقوى ) - إذا كان
نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من
الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة ، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ، ولكن
كان مكملا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي
أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف
حول جديد لهما معا .
( مسألة 1109 ) : ابتداء حول السخال من حين النتاج ( بل من حين الاستغناء عن اللبن ) ، إذا كانت
أمها سائمة ، وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى .
المبحث الثاني زكاة النقدين ( مسألة 1110 ) : يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط
العامة - أمور :
( الأول ) : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف
دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين
ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها
أيضا ربع عشرها ، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها