( مسألة 1114 ) : إذا كان عنده أموال زكوية ، من أجناس مختلفة
اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا
كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في
أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية
وليرة ذهب انكليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، وكذا إذا
كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني .
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع ( مسألة 1115 ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
( الأول ) : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا -
ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ،
والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة ثلاث حقق إسلامبول وثلث ، وبوزن
الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا
صيرفيا ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا
وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوا تقريبا .
( الثاني ) : الملك في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع ، أم
بالشراء ، أم بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك .
( مسألة 1116 ) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في