( مسألة 1121 ) : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر ، لا على
الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى
بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس
وجب فيه نصف العشر .
( مسألة 1122 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى
بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب
حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب
التوزيع .
( مسألة 1123 ) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا ، أو لغرض
فسقى به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو
لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له
فسقى به زرعا آخر ، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف
العشر .
( مسألة 1124 ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة
من نفس الزرع - لا يجب اخراج زكاته ( بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب
في غير حصة السلطان ) .
( مسألة 1125 ) : المشهور ( وهو المنصور والمراد به احتسابها على الزكاة
بالنسبة وإلا فيعتبر النصاب قبل اخراجها فبعد بلوغ النصاب وتعلق الزكاة
يخرج المؤن من الوسط ) استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع
والثمر من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها
للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو
الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى
بالخراج ، ولكن الأحوط - في الجميع - عدم الاستثناء ، نعم المؤن التي
تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة
مع الإذن من الحاكم الشرعي .
( مسألة 1126 ) : يضم النخل بعض إلى بعض ، وإن كانت في أمكنة