متباعدة وتفاوتت في الادراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ،
وإن كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ
النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، وإن لم
يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم
فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوبا .
( مسألة 1127 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين ، وما
بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية ( بل يجوز دفع القيمة من أي جنس كان ) .
( مسألة 1128 ) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على
الوارث اخراج الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ
نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن
بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون
الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا
الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
( مسألة 1129 ) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد
عن الأجود والردئ عن الردئ ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد
إشكال والأحوط - وجوبا - العدم .
( مسألة 1130 ) : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على
وجه الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ،
ولا على نحو حق الجناية ( الظاهر كونه بنحو تعلق حق الجناية ولكن موضوع
الحق مالية العين لا العين بما لها من الخصوصيات النوعية أو الشخصية
) ، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ، ويجوز
للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير
مشاع ، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب ، فإذا باعه لم يصح
البيع في حصة الزكاة ( بل يصح ويتبع المستحق العين أينما انتقلت وإذا أخذ
من المشتري رجع إلى البايع ) ، إلى أن يدفعها البائع ، فيصح بلا حاجة إلى