( مسألة 67 ) : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على
الوجه الصحيح بنى على الصحة .
( مسألة 68 ) : لو علم بخروج المذي ، ولم يعلم استصحابه لجزء
من البول بنى على طهارته ، وإن كان لم يستبرئ .
المبحث الثالث
الوضوء
وفيه فصول الفصل الأول
كيفية الوضوء وأحكامه :
في أجزائه وهي : غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا
أمور :
الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن
طولا ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والابهام عرضا ، والخارج عن
ذلك ليس من الوجه ، وإن وجب ادخال شئ من الأطراف إذا لم يحصل
العلم باتيان الواجب إلا بذلك ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل
فالأسفل عرفا ولا يجوز النكس ، نعم لو رد الماء منكوسا ، ونوى الوضوء
بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه .