تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
قد تمشى منه قصد القربة ، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .
( مسألة 1032 ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار ، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة ، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه ، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار .
( مسألة 1033 ) : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه ، وإن لم يكن عاصيا بإمساكه . والأحوط - استحبابا - أن يمسك بقية النهار .
( مسألة 1034 ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات .
( مسألة 1035 ) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره ( لا يبعد القول بالصحة في غير قضاء رمضان ) ، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره ، إذا كان عليه صوم واجب .
( مسألة 1036 ) : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .
( مسألة 1037 ) : لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم يجب عليه الاتمام ، والأحوط استحبابا الاتمام .
( مسألة 1038 ) : إذا سافر قبل الزوال ، وكان ناويا للسفر من الليل
منهاج الصالحين — صفحة 291 | السيد محمد صادق الروحاني