تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( ثالثها ) : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر .
( مسألة 1026 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .
( مسألة 1027 ) : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي .
( مسألة 1028 ) : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
( مسألة 1029 ) : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان يتضرر به لايجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلا عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .
( مسألة 1030 ) : لا يكفي الضعف في جواز الافطار ، ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الافطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط فيهم الاقتصار في الأكل والشرب ، على مقدار الضرورة ، والامساك عن الزائد .
الخلاف فالظاهر صحة صومه ، نعم إذا كان الضرر بحد يحرم ارتكابه مع العلم ، ففي صحة صومه إشكال ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان