( ثالثها ) : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن
الحضر .
( مسألة 1026 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ،
إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء
والخميس والجمعة .
( مسألة 1027 ) : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، وإن
علم في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي .
( مسألة 1028 ) : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ،
كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
( مسألة 1029 ) : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا
كان يتضرر به لايجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك
بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال
الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث
المرض ، فضلا عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم
فيجب عليه ويصح منه .
( مسألة 1030 ) : لا يكفي الضعف في جواز الافطار ، ولو كان
مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الافطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ،
وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم
التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يمكن من الاستمرار على
الصوم لغلبة العطش والأحوط فيهم الاقتصار في الأكل والشرب ، على
مقدار الضرورة ، والامساك عن الزائد .
الخلاف
فالظاهر صحة صومه ، نعم إذا كان الضرر بحد يحرم ارتكابه مع العلم ،
ففي صحة صومه إشكال ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان