رمضان ، وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب
فالأقوى فيه البطلان مطلقا .
( الخامس ) : الافطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخوله
ولم يكن في السماء غيم ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة ( الظاهر
هو التفضيل بين كون الافطار مستندا إلى وجه شرعي وعدمه ووجوب القضاء
والكفارة في الثاني دون الأول ) ،
نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة ، وأما العلة التي تكون في السماء
غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال ، والأحوط وجوبا عدمه .
( مسألة 1024 ) : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار ،
وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد
دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا
قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة نعم
يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، وإذا شك في طلوع الفجر جاز
له استعمال المفطر ظاهرا ، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم
حكمه .
( السادس ) : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها ، فيسبق
ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة وإن نسي فابتلعه فلا
قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل .
( مسألة 1025 ) : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره .
( السابع ) : سبق المني بالملاعبة ونحوها ، إذا لم يكن قاصدا ، ولا
من عادته ، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة ( بل تجب الكفارة ) ، هذا إذا كان يحتمل ذلك
احتمالا معتدا به ، وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه
المني اتفاقا ، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا .