وجب عليه الافطار ، وإلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط ( بل وجب عليه الافطار )
وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام ، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو
بلدا نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب
عليه الصيام ، وإن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على
الافطار ، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب .
( مسألة 1039 ) : الظاهر إن المناط في الشروع في السفر قبل
الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد ، لا حد الترخص ، نعم لا
يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص ، فلو أفطر - قبله -
عالما بالحكم وجبت الكفارة .
( مسألة 1040 ) : يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو
للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه ( بل المقام أفضل ) ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل
الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي
ثلاث وعشرين ليلة ، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له
السفر ( الظاهر عدم الجواز ) ، وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة
لأدائه .
( مسألة 1041 ) : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ،
وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط - استحبابا - الترك ،
ولا سيما في الجماع .