الفصل الرابع
شرائط صحة الصوم وهي أمور :
الايمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير
المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقل
أثناء النهار لم يجر عليه الامساك بقية النهار ، وكذا إذا طهرت الحائض
والنفساء نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتم
صومه وأجزأه وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو
النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم .
ومنها : عدم الاصباح جنبا ، أو على حدث الحيض والنفاس كما
تقدم .
ومنها : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، مع العلم
بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
( أحدها ) : الثلاثة أياما ، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل
هدي التمتع لمن عجز عنه .
ثانيها : صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن
أفاض من عرفات قبل الغروب .
منهاج الصالحين — صفحة 289
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٨٩