الفصل السادس
ثبوت الهلال يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ،
بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضي ثلاثين يوما من هلال
شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت
هلال شوال ، وبشهادة عدلين ، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم
خطأه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع ( لا إشكال في ثبوته به ) ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا
بشهادة العدل الواحد ( الأظهر ثبوته به ولو بدون اليمين ) ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته
بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا
بالرؤية ، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال ، فيكون يوم الرؤية من الشهر
اللاحق ، وكذا بتطوق الهلال ، فيدل على أنه لليلة السابقة .
( مسألة 1043 ) : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل
كل من علم بشهادتها عول عليها .
( مسألة 1044 ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره
مع اشتراكهما في الأفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر ، بل
الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في
الليل وإن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر .
بيان ذلك أن ( 1 ) البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى
قسمين :
هامش
( 1 ) نقل من رسالة " المسائل المنتخبة " للإمام الخوئي ، وهي مطبوعة في آخرها تحت عنوان :
" تفاصيل ثبوت الهلال " .