( مسألة 1018 ) : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم
إذا كان وليا عليهم ، أو وكيلا عنهم في القبض . فإذا قبض شيئا من ذلك
كان ملكا لهم . ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن
كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
( مسألة 1019 ) : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على
النحو المتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز اعطاؤها من الكفارة إلا ذا
كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .
( مسألة 1020 ) : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف
البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
( مسألة 1021 ) : تجزي حقة النجف - التي هي ثلاث حقق
إسلامبول وثلث - عن ستة أمداد .
( مسألة 1022 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير
سواء كل واحد مد .
( مسألة 1023 ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
( الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر .
( الثاني ) : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال
المفطر .
( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر .
( الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا
حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة
وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ، هذا إذا كان صوم