علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم
وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك
في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان ، أو كان من قضائه
وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد
الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا ( الظاهر كفاية اطعام عشرة مساكين ) .
( مسألة 1012 ) : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط
عنه الكفارة ( على الأحوط إذا سافرا اختيارا وإلا فالأظهر السقوط ) .
( مسألة 1013 ) : إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته
الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثما بذلك ، ولا
تجب الكفارة عليها .
( مسألة 1014 ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو
غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال ( الأظهر جوازه في غير الصوم وعدمه فيه ) .
( مسألة 1015 ) : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير
إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب .
( مسألة 1016 ) : مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم ،
وإما بالتسليم إليهم ، كل واحد مد ، والأحوط مدان ويجزي مطلق الطعام
من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما . نعم
الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها .
( مسألة 1017 ) : لا يجزي في الكفارة اشباع شخص ( مع التمكن من الستين ) واحد مرتين
أو أكثر ، أو اعطاؤه مدين أو أكثر ، بل لا بد من ستين نفسا .