وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم
وجب ( لا يجب ذلك ) عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر ، على الأحوط .
( مسألة 990 ) : إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ، فبان
الخلاف فلا شئ عليه مع المراعاة ، أما بدونها فالأحوط ( الأظهر عدم وجوبه
وصحة الصوم مع التيمم ) القضاء .
( مسألة 991 ) : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد
البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره ، وإذا حصل النقاء في
وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح
صومها .
( مسألة 992 ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها
الغسل لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين ولليلة الماضية ، على الأحوط ( استحبابا
بالنسبة إلى الغسل لليلة الماضية وعلى الأظهر بالنسبة إلى الغسل للظهرين ) ، فإذا
تركت إحداهما بطل صومها ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل
لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به ، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم
تجتزئ به للصبح ، ولو مع عدم الفصل المعتد به ، على الأحوط .
( مسألة 993 ) : إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى
أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل ، أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء
على الجنابة ، وإن نام ناويا للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه ،
وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا
حتى أصبح - وجب عليه القضاء ، دون الكفارة ، على الأقوى ، وإذا كان
بعد النومة الثالثة ، فالأحوط ( لا يترك هذا الاحتياط ) - استحبابا - الكفارة أيضا وكذلك
في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه . وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر
وجوب ( في الثاني وعدمه في الأول ) القضاء في مطلقا والأحوط الأولى الكفارة
أيضا في الثالث .
( مسألة 994 ) : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ