على الأحوط ، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به ، والأحوط
إلحاق الدخان بالغبار .
( السابع ) : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر
اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو
المندوب فلا يقدح فيه ذلك .
( مسألة 985 ) : الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا ، لا عن
عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين ، إلا قضاء
رمضان ، فلا يصح معه ، وإن تضيق وقته .
( مسألة 986 ) : لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا معينا أو
غيره - بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت
- عمدا - حتى يطلع الفجر .
( مسألة 987 ) : إذا أجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل
ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا
تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط ، استحبابا قضاؤه ، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة .
( مسألة 988 ) : إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو
أيام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب
المعين وغيره ، وإن كان أحوط استحبابا ، والأقوى عدم إلحاق غسل
الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، وإن كان الالحاق أحوط
استحبابا .
( مسألة 989 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه