تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( مسألة 979 ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاءا أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وإن صامه بنية رمضان بطل ، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه - إما الوجوبي أو الندبي - فالظاهر الصحة وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا ، وإن كان من رمضان كان وجوبا فالظاهر ( بل الظاهر الصحة ) البطلان ، وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد ( الأظهر الاجتراء بتجديد النية وعدم القضاء ) النية ثم القضاء ، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه .
( مسألة 980 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .
( مسألة 981 ) : لا يصح العدول من الصوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه وإلا صح ، على اشكال .
الفصل الثاني المفطرات وهي أمور : ( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين .