( مسألة 979 ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاءا أو
نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل
الزوال أو بعده جدد النية ، وإن صامه بنية رمضان بطل ، وأما إن صامه
بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه - إما الوجوبي أو الندبي - فالظاهر الصحة
وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا ، وإن كان من رمضان
كان وجوبا فالظاهر ( بل الظاهر الصحة ) البطلان ، وإذا أصبح فيه ناويا للافطار
فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد
( الأظهر الاجتراء بتجديد النية وعدم القضاء ) النية ثم
القضاء ، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه .
( مسألة 980 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى
القطع فعلا أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو
نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر
من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .
( مسألة 981 ) : لا يصح العدول من الصوم إلى صوم إذا فات
وقت نية المعدول إليه وإلا صح ، على اشكال .
الفصل الثاني
المفطرات وهي أمور :
( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو
غير معتادين .