( الثالث ) : الجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا به ، حيا وميتا ، حتى
البهيمة على الأحوط ( بل على الأظهر ) وجوبا ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أبو بلوغ
مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم
إذا قصد التفخيذ - مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
( الرابع ) : الكذب ( الأظهر عدم مفطريته وبه يظهر الحال في الفروغ الآتية
) على الله تعالى ، أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو
على الأئمة عليهم السلام ، بل الأحوط الحاق الأنبياء والأوصياء
عليهم السلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ،
وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقا
كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .
( مسألة 982 ) : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو
موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
( الخامس ) : رمس ( الظاهر عدم مفطريته ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية
) تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة
والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا
إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون .
( مسألة 983 ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم
الالحاق .
( مسألة 984 ) : إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال ، فإن
كان ناسيا لصومه صح صومه ، وغسله ، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في
شهر رمضان بطل غسله وصومه وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان
بعد الزوال على الأحوط ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل
صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي
تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي
الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه .
( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير ( الأظهر عدم مفطرية غير
الغليظ ) الغليظ إلى جوفه عمدا