تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( الثالث ) : الجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا به ، حيا وميتا ، حتى البهيمة على الأحوط ( بل على الأظهر ) وجوبا ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أبو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
( الرابع ) : الكذب ( الأظهر عدم مفطريته وبه يظهر الحال في الفروغ الآتية ) على الله تعالى ، أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام ، بل الأحوط الحاق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .
( مسألة 982 ) : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
( الخامس ) : رمس ( الظاهر عدم مفطريته ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية ) تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون .
( مسألة 983 ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الالحاق .
( مسألة 984 ) : إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال ، فإن كان ناسيا لصومه صح صومه ، وغسله ، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه .
( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير ( الأظهر عدم مفطرية غير الغليظ ) الغليظ إلى جوفه عمدا