وكونه معتاد الانتباه ، والأحوط - استحبابا ( بل الأظهر ذلك ) - تركه إذا لم يكن معتاد
الانتباه ، وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا .
( مسألة 995 ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة
إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وإن علم ببقاء شئ من المني
في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى
ما بعد المغرب .
( مسألة 996 ) : لا يعد ( بل يعد منه ) النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم
الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .
( مسألة 997 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
( مسألة 998 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ،
فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في
النوم الثاني أو الثالث .
( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك
وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا ، أو
سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس ( الأحوط
الاجتناب عن تلقيح الأغذية والأدوية ) بما
يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا
صب دواءا في جرحه أو في إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا
إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك . نعم إذا فرض
إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى
عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما