تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وكونه معتاد الانتباه ، والأحوط - استحبابا ( بل الأظهر ذلك ) - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا .
( مسألة 995 ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وإن علم ببقاء شئ من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .
( مسألة 996 ) : لا يعد ( بل يعد منه ) النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .
( مسألة 997 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
( مسألة 998 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث .
( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا ، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس ( الأحوط الاجتناب عن تلقيح الأغذية والأدوية ) بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواءا في جرحه أو في إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك . نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما