هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخال
الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ،
وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن .
( مسألة 999 ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من
الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، على الأحوط ( استحبابا ) ، أما إذا لم
يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .
( مسألة 1000 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن
كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا .
العاشر : تعمد القئ وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ،
ولا بأس بما كان بلا اختيار .
( مسألة 1001 ) : إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار
لم يكن مبطلا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختيارا - بطل صومه
وعليه الكفارة ، على الأحوط .
( مسألة 1002 ) : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل
( الظاهر عدم البطلان ما لم يقئ ) صومه إذا أراد القئ وإن نهارا ، وإلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير
فرق في ذلك بين الواجب المعين وغير المعين ، كما أنه لا فرق بين ما إذا
انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به .
( مسألة 1003 ) : ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام
للصبي ، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير
قصد ، أو نسيانا للصوم ، أما ما يتعدى - عمدا - فمبطل ، وإن قل ،