تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
نوى غيره بطل ، إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له ، فيجزي عن رمضان - حينئذ - لا عن ما نواه .
( مسألة 975 ) : يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه ، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز ، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح ، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا أجزأ عنه ، ويكفي ( الظاهر عدم الكفاية والاحتياج إلى اليقين ) في صحة الصوم المندوب المطلب نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب ، ولو كان غد من أيام البيض مثلا ، فإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص وإلا صح مندوبا مطلقا .
( مسألة 976 ) : وقت النية في الواجب المعين - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية ، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال وإن تضيق وقته ، فإذا أصبح ناويا للافطار وبدأ له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز ، وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية .
( مسألة 977 ) : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا كصوم الكفارة ونحوها .
( مسألة 978 ) : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال إشكال ( لا اشكال في الاجتزاء به ) ، والاحتياط بتجديد النية والقضاء لا يترك .
منهاج الصالحين — صفحة 276 | السيد محمد صادق الروحاني