( مسألة 892 ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل
يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن
قصد السفر عرفا .
( مسألة 893 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب
فيها إلى منتصف ( إذا كان مقصده قبل ذلك وكان المسافة من المبدأ إليه
أقل من الأربعة فراسخ - أو كان بعد ذلك وكان الإياب أقل منها لا يترك
الاحتياط بالجمع ) الدائرة والاياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت
الدائرة في أحد جوانب البلد ، أو كانت مستديرة على البلد .
( مسألة 894 ) : لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير
فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا ،
وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات ، نعم إذا شرع في الإياب إلى
البلد وكانت المسافة ثمانية قصر ، وإلا بقي على التمام ، فطالب الضالة أو
الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون ، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية
فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا ومن أربعة إيابا .
( مسألة 895 ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة - إن
تيسروا سافر معهم وإلا رجع - أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر
غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك
الأمر قصر .
( مسألة 896 ) : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا ، فإذا
كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير ، إذا كان
قاصدا تبعا لقصد المتبوع وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام
والأحوط - استحبابا ( بل وجوبا إن أراد العمل بما هو وظيفته وتركه والجمع بين
القصر والتمام ) - الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الاخبار ،
وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر ،
وإلا بقي على التمام .