أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ،
وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل
والأكثر - كما تقدم - وأنه لا سجود للسهو فيها ، وأنه لا قضاء للجزء
المنسي فيها - إذا كان يقضي في الفريضة - وأن زيادة الركن سهوا غير
قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن
أيضا .
المقصد الحادي عشر
صلاة المسافر
وفيه فصول تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر
بشروط :
الأول : قصد قطع المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو
إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربع إيابا ، سواء اتصل ذهابه بايابه أم
انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر ، في الطريق أو في المقصد الذي هو
رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من
القواطع الآتية .
( مسألة 884 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع
بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة أربعا
وأربعين كيلو مترا تقريبا .