( مسألة 880 ) : يؤخر السجود ( على الأحوط استحبابا ) عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن
الأجزاء المقضية ، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة ، وعدم ( لا بأس بالفصل ) الفصل بينهما
بالمنافي ، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه
بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء
صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها .
( مسألة 881 ) : سجود السهو سجدتان متواليان وتجب فيه نية
القربة ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود
عليه ووضع سائر المساجد ، والأحوط استحبابا ( بل وجوبا ) أن يكون واجدا لجميع ما
يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك ،
والأقوى ( بل الأحوط وجوبا ) وجوب الذكر في كل واحد منهما ، والأحوط في صورته :
" بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ( الأحوط لزوما الجمع
بين السلام بدون واو وبينه معها ) " ويجب ( على الأحوط لزوما )
فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم والأحوط
اختيار التشهد المتعارف ( لو لم يكن أقوى ) .
( مسألة 882 ) : إذا شك في موجبه لم يلتفت ، وإذا شك في عدد
الموجب بنى على الأقل ، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإذا
اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت ، كما أنه إذا
شك في الموجب ، وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شك في أنه سجد
سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إذا إذا دخل في التشهد ، وإذا شك
بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة
وإذا زاد سجدة لم تقدح ، على اشكال ضعيف .
( مسألة 883 ) : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في
جزء منها في المحل لزم الاتيان به ، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، وفي