( مسألة 885 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على
التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك .
( مسألة 886 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يبعد ( بل هو الأقوى )
ثوبتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا ، وإذا
تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا
لزم منه الجرح ، بل مطلقا ، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا -
وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط
بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته
للواقع أجزأه .
( مسألة 887 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر
عدمه أعاد ، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة
أعاد في الوقت دون خارجه .
( مسألة 888 ) : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر
في أثناء السير كونه مسافة قصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة 889 ) : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون
الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم ، ولا فرق في
ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده
أو غيره .
( مسألة 890 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة لم
يقصر ، وكذا في جميع صور التلفيق ، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد
والاياب كذلك .
( مسألة 891 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى
البيوت فيما لا سور له .