تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الصلاة عمدا وسهوا ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ( بل استحبابا ) ، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ، ولا يجوز ( بل يجوز ) الفصل بالمنافي بنيه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد الصلاة ، والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة .
( مسألة 876 ) : إذا شك في فعله بنى على العدم ، إلا أن يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى على العدم .
فصل في سجود السهو : ( مسألة 877 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللسلام ( الأظهر عدم وجوبه للسلام في غير محله ) في غير محله ، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، والأحوط وجوبا ( الأظهر عدم وجوبه ) سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ، كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة .
( مسألة 878 ) : يتعدد ( الأظهر عدم تعدده بتعدد موجبه مع عدم تخلل السجود ) السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
( مسألة 879 ) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب .