الصلاة عمدا وسهوا ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم
تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام
الزائد على الأحوط وجوبا ( بل استحبابا ) ، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء
ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية
البدلية ، ولا يجوز ( بل يجوز ) الفصل بالمنافي بنيه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد
الصلاة ، والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة .
( مسألة 876 ) : إذا شك في فعله بنى على العدم ، إلا أن يكون
الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى على
العدم .
فصل
في سجود السهو :
( مسألة 877 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللسلام ( الأظهر عدم وجوبه
للسلام في غير محله ) في
غير محله ، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ،
والأحوط وجوبا ( الأظهر عدم وجوبه ) سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع
الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ، كما أن الأحوط استحبابا سجود
السهو لكل زيادة أو نقيصة .
( مسألة 878 ) : يتعدد ( الأظهر عدم تعدده بتعدد موجبه مع عدم تخلل السجود ) السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد
الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيرا وكان
ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
( مسألة 879 ) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين
السبب .