لزم التدارك وصحت صلاته وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة ،
مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائما
للاحتياط ، ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فإن
عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين لزيادة السلام
في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط .
( مسألة 872 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر
الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، والشك في المحل ، أو
بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك ، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم
البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا .
( مسألة 873 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على
العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت ، أو بعد الاتيان ( لا يكفي الاتيان بالمنافي
نعم مع الدخول في الغير المترتب الشرعي يبنى على الاتيان بها ) بما ينافي الصلاة
عمدا وسهوا .
( مسألة 874 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من
تداركه أعاد الصلاة ( بل أعاد صلاة الاحتياط ) ، وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة .
فصل
في قضاء الأجزاء المنسية :
( مسألة 875 ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد
الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط ( يجوز
الاتيان بها قبل صلاة الاحتياط ) إذا
كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على
الأحوط ( بل على الأظهر ) وجوبا ، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد
من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والاتيان بما ينافي