( مسألة 673 ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع
أحوال الصلاة ، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت
الإعادة أحوط .
( مسألة 674 ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان
المخاطب غيره كما إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالأحوط إن لم يكن
أقوى عدم جوازه ( الأقوى جوازه ) .
( مسألة 675 ) : الظاهر عدم جواز ( الظاهر جوازه ) تسميت العاطس في الصلاة .
( مسألة 676 ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع
التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته
صحت وإن أثم .
( مسألة 677 ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما
سلم ( الظاهر اعتبار كون الجواب بإحدى الصيغ الأربع وهي :
سلام عليكم وعليك ، السلام عليكم وعليك ، ولا يجوز بتقديم الظرف
) فلو قال المسلم : " سلام عليكم " ، يجب أن يكون جواب المصلي
" سلام عليكم " ، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف ، والتنكير
والافراد ، والجمع ، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا :
عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان وأما في غير حال الصلاة
فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم : عليكم السلام ، أو
بضميمة ورحمة الله وبركاته .
( مسألة 678 ) : إذا سلم بالملحون وجب ( على الأحوط ) الجواب ، والأحوط كونه
صحيحا .
( مسألة 679 ) : إذا كان المسلم صبيا مميزا ، أو امرأة ، فالظاهر
وجوب الرد .