تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
( مسألة 680 ) : يجب إسماع رد السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد .
( مسألة 681 ) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : " صبحك الله بالخير " لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا - الرد بقصد الدعاء ( تقدم الاشكال فيه ) على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : " اللهم صبحه بالخير " .
( مسألة 682 ) : يكره السلام على المصلي .
( مسألة 683 ) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد ، وإن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد والإعادة الصلاة ( ما أفاده خلاف الاحتياط ) ، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم .
( مسألة 684 ) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلي وغيره .
( مسألة 685 ) : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب على واحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد .
( مسألة 686 ) : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط ( بل الأظهر ) .
( مسألة 687 ) : إذا سلم سخرية ، أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد .
( مسألة 688 ) : إذا قال : سلام ، بدون عليكم ، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا ( ويجوز بقوله سلام عليكم ) .
منهاج الصالحين — صفحة 199 | السيد محمد صادق الروحاني