( مسألة 680 ) : يجب إسماع رد السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا
أن يكون المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، وحينئذ
فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد .
( مسألة 681 ) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : " صبحك الله
بالخير " لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة
فالأحوط - وجوبا - الرد بقصد الدعاء ( تقدم الاشكال فيه ) على نحو يكون المخاطب به الله
تعالى مثل : " اللهم صبحه بالخير " .
( مسألة 682 ) : يكره السلام على المصلي .
( مسألة 683 ) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ،
وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد ،
وإن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد والإعادة الصلاة ( ما أفاده خلاف
الاحتياط ) ، وإذا شك المصلي في أن
المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم .
( مسألة 684 ) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ،
وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلي
وغيره .
( مسألة 685 ) : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب
على واحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد .
( مسألة 686 ) : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل
منهما الرد على الآخر على الأحوط ( بل الأظهر ) .
( مسألة 687 ) : إذا سلم سخرية ، أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب
الرد .
( مسألة 688 ) : إذا قال : سلام ، بدون عليكم ، فالأحوط في
الصلاة الجواب بذلك أيضا ( ويجوز بقوله سلام عليكم ) .