( مسألة 689 ) : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة
فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة .
( مسألة 690 ) : يجب رد السلام فورا ، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا
حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز وإذا
شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط وإن كان في الصلاة
فالأحوط الرد وإعادة الصلاة بعد الاتمام .
( مسألة 691 ) : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع
الضرر عن النفس ، أو غيره تكلم وبطلت صلاته ( إلا إذا كان الاضطرار
مستوعبا للوقت فإنه تصح الصلاة ) .
( مسألة 692 ) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ
القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد
القربة لم تبطل الصلاة ، نعم لو لم يقصد الذكر ، ولا الدعاء ، ولا
القرآن ، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت .
الخامس : القهقهة : وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع
ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهوا .
( مسألة 693 ) : لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر ولكن حبس نفسه
عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته ، والأحوط - استحبابا - الاتمام
والإعادة .
السادس : تعمد البكاء المشتمل على الصوت ، بل غير المشتمل عليه
على الأحوط وجوبا ( بل غير وجوبي ) ، إذا كان لأمور الدنيا ، أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفا
من الله تعالى ، أو شوقا إلى رضوانه ، أو تذللا له تعالى ، ولو لقضاء
حاجة دنيوية ، فلا بأس به ، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء ( ع ) إذا
كان راجعا إلى الآخرة ، كما لا بأس به إذا كان سهوا ، أما إذا كان
اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه ، فالظاهر أنه مبطل أيضا .