تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
حركة اليد ، والإشارة بها ، والانحناء لتناول شئ من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحية والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم .
( مسألة 669 ) : الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى ، وتصح الصلاة الثانية مع السهو ، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة ، وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى ، إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها وإن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى .
( مسألة 670 ) : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها والأحوط ( الظاهر صحة الصلاة ) إعادتها بعد إتمامها .
الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين ، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة ( إذا كان عالما بمعناه وقصده بل وإن لم يقصده على الأحوط ) به بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا ( يتم ذلك في حروف المعاني دون حروف المباني ) ، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة ، أو حروف المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام الاختصاص .
( مسألة 671 ) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ، والأنين ، والتأوه ونحوها وإذا قال : آه ، أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ، وإلا بطلت .
( مسألة 672 ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون مع مخاطب أولا ، وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا ( إلا إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت فإنه لا تبطل الصلاة به ) ، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .