البق ، والبرغوث ، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ،
وكذا لا بأس بالصدف ، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره ، وريقه ،
ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر
الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية ، سواء أكان مأخوذا من الرجل ،
أم من المرأة .
( مسألة 526 ) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ، والسنجاب
ووبرهما ، وفي كون ما يسمى الآن خزا ، هو الخز إشكال ، وإن كان
الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتياط طريق النجاة ، وأما السمور ،
والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .
الخامس : أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا
كالخاتم ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف
لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال
كالساعة ، والدنانير . نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان
ذهبا ومعلقا برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا .
( مسألة 257 ) : إذا صلى في الذهب جاهلا ، أو ناسيا صحت
صلاته .
( مسألة 528 ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا
وفاعل ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه
اللبس ، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب ، وأما شد الأسنان به ، أو
جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز
لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة