تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( مسألة 533 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب ، أو الذهب ، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه ، أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلى عاريا ( لا يبعد القول بالتخيير بينه وبين الصلاة فيه في غير المأكول ) في الأربعة الأولى ، وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه ، والصلاة عاريا ، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات .
( مسألة 534 ) : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا يئس وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر ، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته ، وإن لم يستمر لم تصح .
( مسألة 535 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير ، والآخر مما تصح الصلاة فيه ، فلا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول ، والآخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، صلى صلاتين في كل منهما صلاة .
المقصد الرابع مكان المصلي ( مسألة 536 ) : لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا ، أو منفعة ، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب ، والجاهل به على الأظهر نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب ، أو كان ناسيا له ، ولم يكن هو الغاصب ( بل وإن كان هو الغاصب ) صحت صلاته ، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا ، أو مكرها على