( مسألة 533 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب ، أو الذهب ، أو
الحرير أو ما لا يؤكل لحمه ، أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه صحت
صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلى عاريا ( لا يبعد القول بالتخيير بينه وبين
الصلاة فيه في غير المأكول ) في الأربعة الأولى ، وأما في النجس
فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه ، والصلاة عاريا ، وإن كان الأظهر
الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات .
( مسألة 534 ) : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم
يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا يئس وصلى في أول
الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر ، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت
صحت صلاته ، وإن لم يستمر لم تصح .
( مسألة 535 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما
مغصوب أو حرير ، والآخر مما تصح الصلاة فيه ، فلا تجوز الصلاة في
واحد منهما بل يصلي عاريا ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول ،
والآخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، صلى صلاتين
في كل منهما صلاة .
المقصد الرابع
مكان المصلي ( مسألة 536 ) : لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون أحد
المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا ، أو منفعة ، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز
التصرف فيه ، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب ، والجاهل به
على الأظهر نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب ، أو كان ناسيا له ، ولم يكن هو
الغاصب ( بل وإن كان هو الغاصب ) صحت صلاته ، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا ، أو مكرها على