كالبرد والمرض حتى في الصلاة ( الظاهر عدم جواز الصلاة فيه في حال
الحرب وكذا في حال الضرورة إذا تمكن من نزعه ولم يكن الضرورة مستوعبة
للوقت ) ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة
وغيرها وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له ، ولا بأس
بكف الثوب به ، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس
بالأزرار منه والسفائف ( والقياطين ) وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم
فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط ( بل استحبابا ) وجوبا تركه .
( مسألة 529 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى
النصف .
( مسألة 530 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو
غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث
يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار
اليسير المستهلك عرفا .
( مسألة 531 ) : إذا شك في كون اللباس حريرا ، أو غيره جاز
لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج .
( مسألة 532 ) : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ،
ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه .
الفصل الثالث
إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره
كالحشيش ، وورق الشجر ، والطين ونحوها ، تستر به وصلى صلاة المختار
وإن لم يجد ذلك أيضا فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا ( الأحوط لزوما
الجمع بينه وبين صلاة المختار ) إلى
الركوع ، والسجود ، والأحوط له وضع يديه على سوأته ، وإن لم يأمن
الناظر المحترم صلى جالسا ، موميا إلى الركوع والسجود ، والأحوط الأولى
أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع .