وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما ، فإنه
لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي .
( مسألة 522 ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك
بحركات المصلي ، بل وإذا تحرك بها أيضا على الأظهر .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء
أكانت من حيوان محلل الأكل ، أم محرمه ، وسواء أكانت له نفس سائلة ،
أم لم تكن على الأحوط وجوبا ( بل الأظهر ) ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد
الذي يشك في كونه مذكى أولا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من
الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس
بالصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس
وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزاء وغيره ، بل لا فرق أيضا بين ما
تتم فيه الصلاة ، وغيره على الأحوط ( بل على الأظهر ) وجوبا ، بل لا يبعد المنع من مثل
الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط ( وهو الأظهر ) وجوبا عموم المنع
للمحمول في جيبه .
( مسألة 523 ) : إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته
وكذا إذا كان ناسيا ، أو كان جاهلا بالحكم ، أو ناسيا له ، نعم تجب
الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير .
( مسألة 524 ) : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من
الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من
الحيوان ، أو من غيره ، صحت الصلاة فيه .
( مسألة 525 ) : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ، ومثل