والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، ولا بد من ستر شئ
مما هو خارج عن الحدود .
( مسألة 519 ) : الأمة ، والصبية ، كالحرة والبالغة في ذلك ، إلا في
الرأس وشعره والعنق ، فإنه لا يجب عليهما سترها .
( مسألة 520 ) : إذا كان المصلي واقفا على شباك ، أو طرف سطح
بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته
نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .
الفصل الثاني
يعتبر في لباس المصلي أمور :
الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد
تقدمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له
بالفعل ، نعم إذا كان جاهلا بالغصبية ، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو
الغاصب ، أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه ، أو ناسيا لها ، أو
مضطرا فلا بأس .
( مسألة 521 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال
مغصوبا أو منفعته ، أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ،
بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من ( وعدم
البناء على عدم أدائهما من مال آخر )
مال آخر ، كان حكمه حكم المغصوب ، وكذا إذا مات الميت وكان
مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس ، والزكاة ، والمظالم وغيرها بمقدار
يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن
الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات