تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان ، والناسي والغافل ( الظاهر لزوم الإعادة في الوقت وخارجه على غير المتحرى وعدمها عليه ) ، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجة وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ، سواء كان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت .
المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا ( بل وجوبا ) وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
( مسألة 517 ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته ( إلا إذا حصل الستر قبل العلم به أو مقارنا معه ) على الأظهر .
( مسألة 518 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي ( بل أزيد من ذلك ولا تجب ستر الصدعين أيضا ) يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ،