في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء
الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان ، والناسي والغافل ( الظاهر لزوم
الإعادة في الوقت وخارجه على غير المتحرى وعدمها عليه ) ، نعم إذا كان
ذلك عن جهل بالحكم ، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت ، والقضاء في
خارجة وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ،
سواء كان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت
خارج الوقت .
المقصد الثالث
الستر والساتر
وفيه فصول الفصل الأول
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود
السهو على الأحوط استحبابا ( بل وجوبا ) وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
( مسألة 517 ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية
من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى
ذلك في الأثناء أعاد صلاته ( إلا إذا حصل الستر قبل العلم به أو مقارنا معه ) على الأظهر .
( مسألة 518 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ،
والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ،
والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي ( بل أزيد من ذلك ولا تجب ستر الصدعين أيضا ) يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ،