( مسألة 514 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه
الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في
الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها ، وعدم وجوب الإعادة
وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين .
المقصد الثاني
القبلة يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض
اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط
الأولى ( بل على الأحوط لزوما ) ، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط .
أما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة ، فلا يجب فيها
الاستقبال ، وإن كانت منذورة .
( مسألة 515 ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة
بل واخبار الثقة ، وكذا قبلة ( لا عبرة بها بالخصوص ) بلد المسلمين في صلواتهم ، وقبورهم
ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في
تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا ، ومع تعذره
يكتفي بالجهة العرفية ، ومع الجهل بها صلى إلي أي جهة شاء ، والأحوط
استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات ، مع سعة الوقت ، وإلا صلى بقدر ما
وسع وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات
الأخر .
( مسألة 516 ) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثم تبين
الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين ، والشمال صحت صلاته ، وإذا التفت