أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة ، فالمشهور ( وهو المنصور ) أن صلاته صحيحة ، لكن
الأحوط لزوما إعادتها ، وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء ،
فلا إشكال في البطلان ، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا
إذا صلى برجاء دخول الوقت ، وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد .
( مسألة 509 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا
بين العشاءين بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد
وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم ، وإذا كان التقديم من جهة الجهل
بالحكم ، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذورا ، سواء أكان مترددا ( الحكم
بالصحة مع فرض التردد لا يخلو من اشكال ) غير
جازم ، أم كان جازما غير متردد .
( مسألة 510 ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم
العصر ، أو العشاء سهوا ، وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر ، أو
المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي الأثناء
ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر ، أو العشاء .
( مسألة 511 ) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم
يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطلت ولزم استئنافها .
( مسألة 512 ) : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار
مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضا في غير المتيمم ، لكن إذا
ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة ، نعم في التقية يجوز البدر ولو مع
العلم بزوال العذر ، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت .
( مسألة 513 ) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة
أدائية ، أو قضائية ما لم تتضيق .