تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السادس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر ، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل .
( مسألة 506 ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضا ( الظاهر عدم الجواز فيه ) إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم ، أو طروا الاحتلام أو غير ذلك .
الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، وإلا لم يجب وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، وإلا لم يجب شئ .
( مسألة 507 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي إلا مع العلم به ، أو قيام البينة ، ولا يبعد ( بل هو الظاهر ) الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو باخباره ويجوز العمل بالظن في الغيم ( لا يجوز العمل بالظن مطلقا ) ، وكذا في غيره من الأعذار النوعية .
( مسألة 508 ) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلى ، ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها ، نعم إذا علم