والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد
وقتها ، ووقت نافلة الفجر السادس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة
المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت نافلة
الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر ، والظاهر أنه الثلث الأخير
من الليل .
( مسألة 506 ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم
الجمعة بل في غيره أيضا ( الظاهر عدم الجواز فيه ) إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال ،
فيجعلهما في صدر النهار . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف
للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا
الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم ، أو طروا الاحتلام أو
غير ذلك .
الفصل الثالث
إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم
يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، وإلا لم
يجب وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة
وجبتا جميعا ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، وإلا وجبت
الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، وإلا لم يجب شئ .
( مسألة 507 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي
إلا مع العلم به ، أو قيام البينة ، ولا يبعد ( بل هو الظاهر ) الاجتزاء بأذان الثقة العارف
أو باخباره ويجوز العمل بالظن في الغيم ( لا يجوز العمل بالظن مطلقا ) ، وكذا في غيره من الأعذار
النوعية .
( مسألة 508 ) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق
معتبر فصلى ، ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها ، نعم إذا علم