( مسألة 502 ) : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس
وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث
ظله بعد انعدامه ، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس
وطلوعها ( بل طلوع الفجر ) ، ويعرف الغروب بسقوط القرص ، والأحوط لزوما تأخير صلاة
المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية .
( مسألة 503 ) : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم
صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا ، وأما إذا صلى العصر في الوقت
المختص بالظهر - سهوا - صحت ، ولكن الأحوط ( بل الأظهر بحسب النص إلا
أن الاحتياط باتيان الثامنة بقصد ما في الذمة لا يترك ) أن يجعلها ظهرا ثم يأتي
بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر ، بل وكذلك إذا
صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا ، سواء كان التذكر في
الوقت المختص بالعصر ، أو المشترك ، وإذا قدم العشاء على المغرب سهوا
صحت ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها .
( مسألة 504 ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل
الحادث به مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ ( مبدأ فضيلة
العصر بلوغ الظل سبعي الشاخص )
الظل الحادث به مقدار مثليه ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى
ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أو وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى
ثلث الليل ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة الشرقية ،
والغلس بها أول الفجر أفضل ، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة
أفضل .
( مسألة 505 ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر ( منتهى وقت نافلة
الظهر سبعي الشاخص ومنتهى وقد نافلة العصر أربعة أسباع ) إجزاء
الفريضتين ، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ
الظل الحادث سبعي الشاخص ، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد
أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد
الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، وإن كان الأولى عدم التعرض للأداء