تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
( مسألة 502 ) : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه ، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ( بل طلوع الفجر ) ، ويعرف الغروب بسقوط القرص ، والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية .
( مسألة 503 ) : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا ، وأما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر - سهوا - صحت ، ولكن الأحوط ( بل الأظهر بحسب النص إلا أن الاحتياط باتيان الثامنة بقصد ما في الذمة لا يترك ) أن يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر ، بل وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا ، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر ، أو المشترك ، وإذا قدم العشاء على المغرب سهوا صحت ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها .
( مسألة 504 ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ ( مبدأ فضيلة العصر بلوغ الظل سبعي الشاخص ) الظل الحادث به مقدار مثليه ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أو وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة الشرقية ، والغلس بها أول الفجر أفضل ، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل .
( مسألة 505 ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر ( منتهى وقت نافلة الظهر سبعي الشاخص ومنتهى وقد نافلة العصر أربعة أسباع ) إجزاء الفريضتين ، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، وإن كان الأولى عدم التعرض للأداء
منهاج الصالحين — صفحة 141 | السيد محمد صادق الروحاني