تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( مسألة 498 ) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على ركعتين .
( مسألة 499 ) : يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختيارا ، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة ، وعليه فيكرر الوتر مرتين ، كما يجوز الاتيان بها في حال المشي .
( مسألة 500 ) : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها ، صلاة الظهر .
الفصل الثاني وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ( بل إلى غروب الشمس ) ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب ( على الأحوط والأظهر يحسب الدليل كون المبدأ غروب الشمس ولكن الاحتياط لا يترك ) إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضا بينهما وأما المضطر لنوم ، أو نسيان ، أو حيض ، أو غيرها ( في غير الثلاثة الأحوط الاتيان بهما بعد نسف الليل بقصد ما في الذمة من غير تعرض للأداء والقضاء ) فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها والأحوط ( آخر وقتهما للمختار نصف الليل ) وجوبا للعامد المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء ، أو الأداء ، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
( مسألة 501 ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلاءا ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقض ويضعف حتى ينمحي .