( مسألة 498 ) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما
يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة وفي
نافلة المغرب على ركعتين .
( مسألة 499 ) : يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال
الجلوس اختيارا ، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة ، وعليه فيكرر
الوتر مرتين ، كما يجوز الاتيان بها في حال المشي .
( مسألة 500 ) : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها ،
صلاة الظهر .
الفصل الثاني
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ( بل إلى غروب الشمس ) ، وتختص الظهر من أوله
بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت
العشاءين للمختار من المغرب ( على الأحوط والأظهر يحسب الدليل كون المبدأ
غروب الشمس ولكن الاحتياط لا يترك ) إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من أوله
بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضا بينهما وأما
المضطر لنوم ، أو نسيان ، أو حيض ، أو غيرها ( في غير الثلاثة الأحوط
الاتيان بهما بعد نسف الليل بقصد ما في الذمة من غير تعرض للأداء والقضاء
) فيمتد وقتهما له إلى الفجر
الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها والأحوط ( آخر وقتهما للمختار
نصف الليل ) وجوبا للعامد
المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء ، أو
الأداء ، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
( مسألة 501 ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق
الذي يتزايد وضوحا وجلاءا ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل
من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقض ويضعف حتى
ينمحي .