( مسألة 486 ) : الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار المعدودة
جزءا من الأرض ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في
نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في
أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر ، أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها
محل إشكال .
( مسألة 487 ) : المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، بحكم
الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم . فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .
الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا .
أو دخانا ، أو بخارا سواء أكان نجسا ، أم متنجسا وكذا يطهر ما استحال
بخارا بغير النار ، أما ما أحالته النار خزفا ، أم آجرا ، أم جصا ، أو نورة ،
فهو ( الأظهر هو الحكم بالطهارة وكذا فيما بعده ) باق على النجاسة ،
وفيما أحالته فحما إشكال .
( مسألة 488 ) : لو استحال الشئ بخارا ، ثم استحال عرقا ، فإن
كان متنجسا فهو طاهر . وإن كان نجسا فكذلك ، إلا إذا صدق على
العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات ، كعرق الخمر ، فإنه مسكر .
( مسألة 489 ) : الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر ، وكذا
كل حيوان تكون من نجس ، أو متنجس .
( مسألة 490 ) : الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم
أو عرقا له ، أو لعابا ، فهو طاهر .
( مسألة 491 ) : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان
مأكول اللحم ، أو لبنا ، أو صار جزءا من الخضروات ، أو النباتات أو
الأشجار ، أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا
الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه .