يوما وفي البقرة عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة ، وفي
الدجاجة ثلاثة ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعين
مدة شرعا يكفي زوال الاسم .
( مسألة 492 ) : الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا
نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين ، جاز استعمال جلده ، وكذا
سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ جلده على الأقوى .
( مسألة 493 ) : تثبت الطهارة بالعلم ، والبينة ، وباخبار ذي اليد
إذا لم تكن قرينة ( مثبتة لكذبه ) على اتهامه ، بل باخبار الثقة أيضا على الأظهر ، وإذا
شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته .
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل
يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ، ولا
يحرم نفس المأكول والمشروب ( لا أتصور معنى الحرمة المأكول والمشروب سوى
حرمة الأكل والشرب ) ، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها ( الظاهر حرمته
التزيين بها ) : وكذا
اقتناؤها وبيعها وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز
في جميعها .
( مسألة 494 ) : الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف
عن الظرف وكونها معدة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما
فرأس ( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين
و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحل فص الخاتم ، وبيت المرآة ،
وملعقة الشاي وأمثالها ، خارج عن الآنية فلا بأس بها ، ولا يبعد ذلك
أيضا في ظرف الغالية ، والمعجون ، والتتن ( والترياك ) والبن .
( مسألة 495 ) : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين
ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد وغيرهما .